صفة المسح على الخمار و العمامة
ما هي صفة المسح على الخمار والعمامة :1
- يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت.
- يكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة.
- عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه». 2
- يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة، في الحدث الأصغر كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.